قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 195 لسنة 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛

وعلى قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95
 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق (قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2023 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى سوهاج وقنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ؛

وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 406٫79 فدان تقريبًا تعادل (1708882م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 المشار إليه .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1445 هـ

                  (الموافق أول يونيو سنة 2024م)  .

 

عبد الفتاح السيسى