قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 285 لسنة 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصيص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية ؛

قطعة أرض بمساحة 87899.82 فدان تقريبًا تعادل 369252484م2 ناحية محافظتى بنى سويف والمنيا ، وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات المرفين ويرمز لها بالحرف (أ) .

قطعة أرض بمساحة 850176.96 فدان تقريبًا تعادل 3571451414م2 ناحية محافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المادة الثانية )

 

يودع القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المادة الثالثة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بأى أراضى مملوكة لها داخل حدود قطعتى الأرض المبينتين فى المادة الأولى من هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية
أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من قطعتى الأرض المخصصتين بموجبه .

 

( المادة الخامسة )

 

تقوم محافظات بنى سويف والمنيا وأسوان أو أى جهة حكومية أخرى بتسليم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بقطعتى الأرض المبينتين فى المادة الأولى من هذا القرار ، بما فيها تلك المثبتة
لأى تعاملات تمت على أجزاء منهما أيًا كان غرضها ، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة ، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1446ﻫ

                  ( الموافق 10 يولية سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى