قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 341 لسنة 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلي القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة 4.94 فدان تقريبًا تعادل 20757.61م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة قنا ، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة ١٤٤٦ھ

                    (الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠٢٤م) .

 

عبد الفتاح السيسى