قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 341 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلي القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 4.94 فدان تقريبًا تعادل 20757.61م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة قنا ، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة ١٤٤٦ھ
(الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠٢٤م) .
عبد الفتاح السيسى
