قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 360 لسنة 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم ١٤3 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ؛

وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥2 لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥3 لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.65 فدان تقريبًا تعادل 11142م2 ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانات للمسلمين عليها ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة ١٤٤٦ھ

                  ( الموافق 26 أغسطس سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى