قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 360 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم ١٤3 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥2 لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥3 لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.65 فدان تقريبًا تعادل 11142م2 ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانات للمسلمين عليها ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة ١٤٤٦ھ
( الموافق 26 أغسطس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
