قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 463 لسنـة 2024

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضى صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993 بإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2568 لسنة 1997 بضم بعض المساحات إلى المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض بمساحة 33٫64 فدان تقريبًا تعادل 141348م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلًا من أراضى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق .

 

( المــادة الثانية )

 

لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية
أو بأى مراكز قانونية سابقة على أى جزء من قطعة الأرض المخصصة بموجبه .

 

( المــادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1446 هــ

                       ( الموافق 2 نوفمبر سنة 2024 م) .

 

عبد الفتاح السيسى