قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 467 لسنة 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بتخصيص الأراضى الصحراوى الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى بعض الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 15.22 فدان تقريبًا تعادل 63930م2
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة مشروعات الدفن الصحى ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 المشار إليه .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

     ( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى