قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 472 لسنة 2024

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1966 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 بتحديد الأصول التى تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض
الموانئ التخصصية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2019 بأيلولة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط
إنشاء المراين ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء
من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بشأن تخصيص بعض الأراضى الصحراوية على جانبى الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة ؛

وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408م2 ناحية جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها ، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحى وفقًا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

     ( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى