قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 473 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 193 لسنة 2020 بشأن الترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاص كل
من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50.24 فدان تقريبًا تعادل 211036م2 ناحية مركز سوهاج بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة
الصرف الصحى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى
