قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 538 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع ، على النحو الآتى :
مساحة 46733.67 فدان تقريبًا تعادل 196316175م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المشار إليه .
مساحة 714.19 فدان تقريبًا تعادل 3000197م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
(المادة الثانية)
تحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل المساحتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار .
(المادة الثالثة)
لا تشمل المساحتان المبينتان بالمادة الأولى من هذا القرار الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الخاضعة لولاية وزارة الموارد المائية والرى .
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء
من المساحتين المبينتين بالمادة الأولى من هذا القرار .
(المادة الخامسة)
تلتزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كافة المستندات الموجودة بحوزتها المتعلقة بالمساحتين المبينتين فى المادة الأولى من هذا القرار ، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أى أجزاء منهما أيًا كان غرضها ، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات ، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العمل بهذا القرار .
(المادة السادسة)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى

