قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 625 لسنة ٢٠٢٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة تجمعات عمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى بعض الطرق الجديدة لصالح وزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بشأن تخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى بعض الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح المحافظة الموضحة قرين كل منها ، لاستخدامها فى إقامة قرى الظهير الصحراوى التالى بيانها ، وذلك نقلاً من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة بموجب قرارى رئيس الجمهورية رقمى 233 لسنة 2016 و17 لسنة 2023 المشار إليهما ، وذلك على النحو الآتى :
مساحة 30.44 فدان تقريبًا تعادل 127885م2 ناحية مركز إطسا
بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح محافظة الفيوم ، لإقامة قرية (المحمودية) .
مساحة 59.5 فدان تقريبًا تعادل 249953م2 ناحية مركز سمسطا بمحافظة
بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح محافظة بنى سويف ، لإقامة قرية (سمسطا الجديدة) .
مساحة 22.07 فدان تقريبًا تعادل 92701م2 ناحية مركز إهناسيا بمحافظة
بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) ، لصالح محافظة بنى سويف ، لإقامة قرية (إهناسيا الجديدة) .
( المادة الثانية )
تخصص قطعة أرض بمساحة 9.91 فدان تقريبًا تعادل 41643م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، لصالح محافظة سوهاج ، لإقامة قرية (أولاد يحيى) بالظهير الصحراوى للمحافظة ، وذلك نقلاً
من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح المحافظة الموضحة قرين كل منها ، لاستخدامها فى إقامة قرى الظهير الصحراوى التالى بيانها :
مساحة 13.09 فدان تقريبًا تعادل 54972م2 ناحية مركز ساقلتة
بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) ، لصالح محافظة سوهاج ، لإقامة قرية (الجلاوية) .
مساحة 34.59 فدان تقريبًا تعادل 145292م2 ناحية مركز أخميم بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) ،
لصالح محافظة سوهاج ، لإقامة قرية (الأحايوة) .
مساحة 32.45 فدان تقريبًا تعادل 136319م2 ناحية مركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) ،
لصالح محافظة سوهاج ، لإقامة قرية (عرابة أبو عزيز) .
مساحة 41.35 فدان تقريبًا تعادل 173684م2 ناحية مركز جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) ،
لصالح محافظة سوهاج ، لإقامة قرية (بيت خلاف) .
مساحة 13.92 فدان تقريبًا تعادل 58493م2 ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط) ،
لصالح محافظة الأقصر ، لإقامة قرية (نجع البركة) .
مساحة 38.78 فدان تقريبًا تعادل 162920م2 ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ى) ،
لصالح محافظة الأقصر ، لإقامة قرية (المحاميد) .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى









