قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 628 لسنة ٢٠٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001  بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية
من مصادر الطاقة المتجددة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة 83310.81 فدان تقريبًا تعادل 349974793 مترًا مربعًا
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها
فى هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

تحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل المساحة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ

                         ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى