قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 629 لسنة ٢٠٢٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 10.86 فدان تقريبًا تعادل 45653م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة المنيا ، لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
