قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 633 لسنة ٢٠٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة
للسلع التموينية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001  بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بشأن تخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى بعض الطرق لصالح القوات المسلحة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة 8.95 فدان تقريبًا تعادل 37633م2 من الأراضى المملوكة
للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، لاستخدامها
فى إقامة صوامع غلال .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ

                         ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى