قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٣٨ لسنة ٢٠٢٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى القانون رقم ١٩٣ لسنة ۲۰۲۰ بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعتا الأرض ، المبينتان فيما بعد ، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس ، لصالح محافظة السويس لاستخدامهما في الغرضين المبينين قرين كل منهما ، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن :
مساحة 2.82 فدان تقريبًا تعادل 11863م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لإقامة مخزنين لتخزين مادة كلورات الصوديوم .
مساحة 3.5 فدان تقريبًا تعادل 14970.6م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لإقامة مخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ جمادى الآخرة سنة ۱٤٤٦ﻫ
( الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٤م ) .
عبد الفتاح السيسى

