قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠٢٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧9 ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢١ ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة 18917.29 فدان تقريبا تعادل 79468384م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ جمادى الآخرة سنة ۱٤٤٦ﻫ
( الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٤م ) .
عبد الفتاح السيسى

