قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٤
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ۲۰۱۰ بإنشاء مدينة العلمين :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة بعد من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في الغرض المبين قرين كل منها :
1 - مساحة ٨٨٥٨٥,٥ فنان وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بـ (أ) الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة العلمين) وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة مع احتفاظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية المتواجدة بها.
2 - مساحة ٢٤٥٦,٥ فنان وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بـ (ب) الصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية .
( المادة الثانية )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ رجب سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢ مايو سنة ٢٠١٤ م ) .
عدلى منصور




