قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة ١٧ ٦١٧٤ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة الصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ رمضان سنة ١٤٣٧ هـ

الموافق 6 يوليو سنة ٢٠١٦ م ) .

عبد الفتاح السيسي