قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص المساحتين الواردتين بالخريطتين وجدولي الإحداثيات المرفقين ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامهما في إقامة مرکزی شباب وبيانهما كالتالي :
٨.٢٦ فنان ناحية أولاد يحيى - دار السلام - محافظة سوهاج ويرمز لها بالخريطة بالرمز (أ) .
٥.٨٥ فنان ناحية تجمع عمار - أولاد يحيى المحاجر - دار السلام - محافظة سوهاج ويرمز لها بالخريطة بالرمز (ب) .
( المادة الثانية )
بعاد تخصيص مساحة ... فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالحمحافظة البحيرة ناحية تل الآثار - كفر الرحمانية - قرية فيشا - مركز المحمودية ، لاستخدامها في إقامة مركز شباب ، ويرمز لها بالخريطة وجدول الإحداثيات المرفق بالرمز (ج) .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ربيع الأول سنة ١٤٣٨هـ
الموافق ۱۷ ديسمبر سنة ٢٠١٦م ) .
عبد الفتاح السيسي


