قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدنى :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص المساحتين الواردتين بالخريطتين وجدولي الإحداثيات المرفقين ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامهما في إقامة مرکزی شباب وبيانهما كالتالي :

٨.٢٦ فنان ناحية أولاد يحيى - دار السلام - محافظة سوهاج ويرمز لها بالخريطة بالرمز (أ) .

٥.٨٥ فنان ناحية تجمع عمار - أولاد يحيى المحاجر - دار السلام - محافظة سوهاج ويرمز لها بالخريطة بالرمز (ب) .

 

( المادة الثانية )

 

بعاد تخصيص مساحة ... فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالحمحافظة البحيرة ناحية تل الآثار - كفر الرحمانية - قرية فيشا - مركز المحمودية ، لاستخدامها في إقامة مركز شباب ، ويرمز لها بالخريطة وجدول الإحداثيات المرفق بالرمز (ج) .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ربيع الأول سنة ١٤٣٨هـ

الموافق ۱۷ ديسمبر سنة ٢٠١٦م ) .

 

عبد الفتاح السيسي