قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة ٢٠١٧
باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى
بناحية الصفا - مركز طوخ - محافظة القليوبية
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية الصفا مركز طوخ بمحافظة القليوبية ، والموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها ٦٢٥ متراً مربعاً والمبيئة موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الآخر سنة ١٤٣٨ هـ الموافق ٣ يناير سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية الصفا - مركز طوخ - محافظة القليوبية
صدر القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية الصفا - مركز طوخ - محافظة القليوبية الخدمة قريتي الصفا وزاوية بلتان .
تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة لنزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها التي تقع داخل الحيز العمراني بحوض الفروشات نمرة (۷) وحوض برهام البحرى نمرة (٦) القطعة رقم (٤٥) و (٧٩ ، ٨١ ص ٤٢ أصلية) بمسطح ٦٢٥م٢ تقريبا وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
موافقة المجلس الشعبي المحافظة القليوبية .
الأمر الذي يتطلب ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ا. د. م/ مصطفى مدبولى
مدير المساحة بينما
مكتب المراجعة و المسائل
كشف الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحي بناحية الصفا وزاوية بلتان
|
الناحية |
المركز |
المحافظة |
رقم القطعة |
اسم الحوض ورقمة |
المسطح |
اسم الملاك الظاهرين |
|
الصفا |
طوخ |
قليوبية |
ص 45 |
الفروشات(7) |
175.57م2 |
هذا الجزء متعدي على أملاك الري وترعة الفلفيلة اليسرى عمومية (بجسريهانوع ثالث) |
|
|
|
|
ص79 ,81 من42 اصلية |
برهام البحري(6) |
450.43م2 |
نعمات محمد يسري |
|
|
|
|
|
|
625.00م2 |
فقط ستمائة و خمسة و عشرون مترا مربعا |
مع العلم بان القائم بالارشاد عن اسم الملاك الظاهرين مندوب أملاك الوحدة المحلية
ببلتان وتحت مسئوليتة والمساحة ليست جهة اختصاص ببحث الملكية .
يعتمد
مدير عام مدرية المساحة بالقليوبية
مهندس(امضاء)

