قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩١٦ لسنة ۲۰۱٥ بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص مساحة ۱۱. ۸۹۷۱ فنان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا امتداد غرب قنا - وفقا للخريطة وكشف الإحداثيات المرفقين -الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد .
( المادة الثانية )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩١٦ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٣٨هـ
الموافق ١٩ يناير سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
