قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢١٤ لسنة ٢٠١٧
باعتبار العقار الذي تشغله مدرسة عبد اللطيف بلطية الإعدادية
بناحية مركز زفتى بمحافظة الغربية
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذي تشغله مدرسة عبد اللطيف بلطية الإعدادية ، بالرقم التعريفي (۱۶۰۲۹۸۹) ، الكائن ضمن القطع أرقام (۷۸) و (۷۹) و (۸۷) بحوض الخطابة نمرة (۱۱) قسم ثان بزمام قرية مسجد وصيف - مركز زفتى بمحافظة الغربية ، والبالغ مساحته ١٠٢٠م٢ بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ شعبان سنة ١٤٣٨ هـ
الموافق 7 مايو سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
الموضوع :
بشأن نزع ملكية مدرسة عبد اللطيف بلطية الإعدادية بالرقم التعريفي (١٦٠٢٦٨٩)
بمحافظة الغربية .
العرض :
أتشرف بعرض الآتي :
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٤ اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة عبد اللطيف بلطية الإعدادية بالرقم التعريفي (۱۶۰۲۹۸۹) بمركز زفتى بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة ، ومغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، وهي كائنة ضمن القطع : (۷۸) و (۷۹) و (۸۷) بحوض الخطابة نمرة (۱۱) - قسم ثان بزمام قرية مسجد وصيف - مرکز رفتي بمحافظة الغربية .
3- تبلغ مساحة كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة ٧٥. ١٠٤٥م٢ قبل التنظيم ، و ١٠٢٠م٢ بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ،وحدوده كالتالي :
الحد البحري : جار سكني ، بطول ٧.٦م ثم ينكسر بطول ٧م ثم يقبل بطول ١٠١٥م ثم يشرق بطول ١٥.٧ م بعد التنظيم .
الحد الشرقي : شارع داير الناحية بعرض ٥.٢٥م بعد التنظيم ، ويطول ١٩.٢م ، ثم ينكسر بطول ٢٠٢٥م ، ثم ينكسر بطول ٧.٥ م ، ثم ينكسر بطول ٥.٣٢م .
الحد القبلي : جار سكني ، بطول ٢٤٠٤٨م بعد التنظيم .
الحد الغربي : چار سکتی، بطول ٤٠.٣م .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقاً للكشف (مرفق (۱) .
4 - أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الغربية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰٨/٢/٢٥ بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة (مرفق (۲)
الرأي:
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۹۱ ، والمعدل بالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ۱۹۹۱ ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) ، ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة المذكورة : حيث إنها تقع بنطاق جغرافى فى كثافة سكانية مرتفعة : لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهوري المرفق ، للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
د.طارق شوقي

