قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٣ بشأن تخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة :

وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ۲۰۱٥ بشأن الترخيص الأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (۳۰۱۷) كيلو متر مربع نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة رأس الأدبية بمحافظة السويس لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع لتنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱٦ بإلغاء قرارا رئيس الجمهورية رقما ٤٥٨ لسنة ١٩٩٣ و ۱۰۸ لسنة ۲۰۰۰ :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة (۷۹ ۱۱۸۰) فدان بمنطقة رأس الأدبية بمحافظة السويس وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين منها مساحة (۷۳) (۱۳۲) فدان نقلاً من أراضي القوات المسلحة الصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع وذلك لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة (٥.٣) فدان كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمشروع .

 

( المادة الثانية )

 

يؤسس جهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة قناة السويس ، شركة مساهمة

مصرية تتولى تنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية في تلك المنطقة ، وتكون حصة هذا الجهاز في رأسمالها بما يعادل قيمة الأراضي المملوكة للقوات المسلحة المشار إليها في المادة الأولى بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة قناة السويس .

 

( المادة الثالثة )

 

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى .

 

( المادة الرابعة )

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ شعبان سنة ١٤٣٨هـ

الموافق ١٦ ماير سنة ٢٠١٧م ) .

 

عبد الفتاح السيسي