قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠١٧
باعتبار العقار الذي تشغله مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقارين الذين تشغلهما مدرسنا التوفيق الابتدائية للبنات بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٩٤) والتوفيق الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٠٧) التابعتين لإدارة شرق المحلة التعليمية والكائن أولهما ضمن الملك رقم (۲۷۱) على شارع سعد زغلول باشا، وثانيهما ضمن الملك رقم (۲۷۳) على شارع سعد زغلول وباقى العقار ضمن الملك رقم (۲۸) على شارع المأمور - حى أول بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية والبالغ مساحتهما الإجمالية (۱۷. ۱۳۸۹) ۲ بعد التنظيم والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقارين المشار إليهما في المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۹ شعبان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق ١٦ مايو سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية للعرض على
السيد رئيس الجمهورية
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٩٤) ، والتوفيق الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٠٧) والأجزاء المضافة إليهما بمحافظة الغربية .
العرض :
أتشرف بعرض الآتي :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٩٤) والتوفيق الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٠٧) ، والأجزاء المضافة إليهما بمحافظة الغربية بإجمالي مساحة (۱۷. ۱۳۸۹) م بعد التنظيم لصالح العملية التعليمية حيث إنها في حاجة شديدة إليه : نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له.
2 - مدرسة التوفيق الابتدائية للبنات بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٩٤) تابعة لإدارة
شرق المحلة التعليمية، وهي مؤجرة ومغلقة، ومساحتها (۳۱. ٤٣٩) م٢ قبل التنظيم ، و (٤٣٤٨٧) م٢ بعد التنظيم ، وكائنة ضمن الملك رقم (۲۷۱) على شارع سعد زغلول باشا - المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .
3- مدرسة التوفيق الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (١٦٠٦٧٠٧) تابعة لإدارة
شرق المحلة التعليمية ، وهي مؤجرة وتعمل فترتين، ومساحتها (۸۱۸.۳۳) م۲ ، وكائنة ضمن الملك رقم (۲۷۳) على شارع سعد زغلول باشا - وباقي المدرسة ضمن الملك رقم (۲۸) على شارع المأمور - حى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .
4- المساحة الإجمالية للمدرستين تبلغ (١٢٥٣.٢) م٢ بعد التنظيم ، ومساحة الأجزاء
المضافة إليهما (١٣٥.٩٧) م٢ ، وبذلك يصبح إجمالي مساحة كامل أرض ومباني العقار المطلوب نزع ملكيته) الذي تشغله المدرستان ، والأجزاء المضافة إليهما (١٣٨٩,١٧) م٢
بعد التنظيم تقريباً ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالي :
الحد البحرى : شارع أسفلتي بعرض (۱۰) م ، بطول إجمالي (٤٢.٧)م .
الحد الشرقي : بعضه فضاء ، وبعضه منور بعرض (۲) م، ويطول (٢٦.٨٣) م
ثم ينكسر غرباً بطول (٣.١٥) م ، ثم ينكسر جنوبا جار سكني بطول (٢١.٤)م .
الحد الغربي : شارع أسفلتي بعرض (۱۸) م ، وبطول إجمالي للمدرستين (٥١٠٠٥)م .
الحد القبلي : شارع أسفلتي بعرض (٦) م ، ويطول (١٤.٢٥)م بعد التنظيم .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف . (مرفق (۱).
5- أصدر المجلس الشعبي المحلى المحافظة الغربية القرار رقم (٤٢) بجلسته المنعقدة
بتاريخ ۲۰۰٨/٢/٢٥ بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للعقار الذي تشغله المدرستان المذكورتان عالیه. (مرفق (۲)
6 - أظهر محضر المعاينة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧ بحضور ممثلى كل من : مديرية المساحة ، 4
والهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ومالك الجزء المضاف المطلوب ضمه المدرسة التوفيق الإعدادية للبنين - الحاجة الماسة للأجزاء المضافة : لضمها للجزء المؤجر للاستفادة به ،
علما بأنه لا يوجد مدخل لقطعة الأرض المضافة إلا من خلال المدرسة
7- يتضح من خلال البيان التفصيلي الآتى المساحات قبل التنظيم وبعده لكامل أرض ومباني العقار المطلوب نزع ملكيته) :
|
الحالة |
المساحة الاجمالية لمدرسة التوفيق الابتدائية للبنات برقم تعريفي (6794_16) |
المساحة الاجمالية لمدرسة التوفيق الإعدادية للبنين برقم تعريفي (7_67_16) |
مساحة الأجزاء المضافة لمدرسة التوفبق الإعدادية للبنين |
الإجمالي المطلوب نزع ملكيتة |
|
قبل التنظيم |
439.31م2 |
818.33م2 |
135.97م2 |
|
|
بعد التنظيم |
434.87م2 |
818.33م2 |
135.97م2 |
1389.17م2 |
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ۱۹٩١ قد نص في مادته الأولى على أنه : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونظراً للحاجة الماسة للمدرستين المذكورتين والأجزاء المضافة إليهما : حيث إنها تقع بنطاق جغرافي في كثافة سكانية مرتفعة لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهوري المرفق للأسباب المبيئة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ا.د/ طارق شوقى



