قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على تخصيص مساحة ١٤,٥٦ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة الصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملحوفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ شوال سنة ١٤٣٨ هـ

الموافق ١٧ يوليو سنة ٢٠١٧ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي