قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٤٩ لسنة ٢٠١٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع صرف صحى بناحيتي صقارة وميت رهينة - مركز البدرشين - محافظة الجيزة - الكائنة بحوض بحر القنطرة نمرة (٦) بناحية ميت رهينة وحوض أبو سليمان والحلفاية نمرة (٤) قسم ثان بناحية صقارة بمسطح ۵ قراريط و ۱.۵ سهم تقريبا على الخريطة المساحية رقم (٦٣٧.٥/٧٩٣) الصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤٣٩هـ
الموافق أول نوفمبر سنة ٢٠١٧م ) .
عبد الفتاح السيسي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحى بناحيتي صقارة وميت رهينة
بمركز البدرشين - محافظة الجيزة
طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحى بناحيتي صقارة وميت رهينة - مركز البدرشين - محافظة الجيزة .
تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة لنزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة بحوض بحر القنطرة نمرة (٦) بناحية ميت رهينة وحوض أبو سليمان والحلفاية نمرة (٤) قسم ثان بناحية صقارة بمسطح ٥ قراريط و ١.٥ سهم تقريبا والواقعة على الخريطة المساحية رقم ٦٣٧.٥/٧٩٣
وهي كالآتي :
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
موافقة المجلس التنفيذي المحافظة الجيزة .
موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
الأمر الذي يتطلب ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحى طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / مصطفى مدبولى



