قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٤ لسنة ۱۹۸۹ بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

بعاد تخصيص مساحة ٩٦ ٥٢٥ فدان تعادل (۲۲۰۹۵۰۲ متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة - لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كامتداد عمرانی جدید المدينة القاهرة الجديدة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ

الموافق ۲۸ ديسمبر سنة ٢٠١٧ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي