قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠١٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٤ لسنة ۱۹۸۹ بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
بعاد تخصيص مساحة ٩٦ ٥٢٥ فدان تعادل (۲۲۰۹۵۰۲ متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة - لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كامتداد عمرانی جدید المدينة القاهرة الجديدة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ
الموافق ۲۸ ديسمبر سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
