قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 8 لسنة ٢٠١٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص مساحة ۸۰٩.٥ فدان تعادل (٣٤۰۰٦۱۳) متراً مربعاً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد امتداد مدينة المنصورة الجديدة) .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
( المادة الثانية )
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ
الموافق 9 يناير سنة ٢٠١٨ م )
عبد الفتاح السيسي
