قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 8 لسنة ٢٠١٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة ۸۰٩.٥ فدان تعادل (٣٤۰۰٦۱۳) متراً مربعاً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد امتداد مدينة المنصورة الجديدة) .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

( المادة الثانية )

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ

الموافق 9 يناير سنة ٢٠١٨ م )

 

عبد الفتاح السيسي