قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 9 لسنة ٢٠١٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعنا أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر - الصالح محافظة الأقصر: الاستخدامهما في إقامة المشروع المبين قرين كل منهما. وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كالتالي :

القطعة الأولى : بمساحة ٤٩٧٦م تعادل (۱,۱۸ فدان تقريبا)، ويرمز لها بالحرف (أ)، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة : الاستخدامها في إقامة مرسم الأقصر الثقافي الدولي .

القطعة الثانية : بمساحة ۲۰۹۹۹م تعادل (٤.٩٩ فدان تقريبا)، ويرمز لها بالحرف (ب)، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة : الاستخدامها في إقامة سوق للخضار والفاكهة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ

الموافق 9 يناير سنة ٢٠١٨ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي