قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة ٢٠١٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعنا أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر - الصالح محافظة الأقصر: الاستخدامهما في إقامة المشروع المبين قرين كل منهما. وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كالتالي :
القطعة الأولى : بمساحة ٤٩٧٦م تعادل (۱,۱۸ فدان تقريبا)، ويرمز لها بالحرف (أ)، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة : الاستخدامها في إقامة مرسم الأقصر الثقافي الدولي .
القطعة الثانية : بمساحة ۲۰۹۹۹م تعادل (٤.٩٩ فدان تقريبا)، ويرمز لها بالحرف (ب)، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة : الاستخدامها في إقامة سوق للخضار والفاكهة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ
الموافق 9 يناير سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي

