قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۰۹ بشأن الموافقة على تغيير غرض استخدام وإعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة الإقامة مجمع المعالجة الغازات الطبيعية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

بعاد تخصيص مساحة ١٢٥ فدانا ، تعادل ٢٥٢٥ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة الصالح القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

تودع بمأموريات الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة السابقة .

 

( المادة الثالثة )

 

بعاد تخصيص مساحة (1) أفدنة و ١٦ قيراطا و ٣ أسهم) تعادل ٤٠٦٣٦م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز بدر بمحافظة البحيرة . وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة البحيرة ، لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية المختلفة نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة . وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الرابعة )

 

بلغی قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ شعبان سنة ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي