قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۰۹ بشأن الموافقة على تغيير غرض استخدام وإعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة الإقامة مجمع المعالجة الغازات الطبيعية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
بعاد تخصيص مساحة ١٢٥ فدانا ، تعادل ٢٥٢٥ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة الصالح القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
تودع بمأموريات الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة السابقة .
( المادة الثالثة )
بعاد تخصيص مساحة (1) أفدنة و ١٦ قيراطا و ٣ أسهم) تعادل ٤٠٦٣٦م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز بدر بمحافظة البحيرة . وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة البحيرة ، لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية المختلفة نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة . وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
بلغی قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ شعبان سنة ١٤٣٩ هـ
الموافق ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي



