قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ في شأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٥٧٢٢.٥ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٥ بتخصيص مساحة ٧١٤١.١ فنان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلي لوزارة الدفاع :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها في المشروعات

المبينة قرين كل منها :

مساحة ۲۸.۵ فدان وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى لمدينة الإسماعيلية الجديدة .

مساحة ۲۰۰٩.٥ فنان وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لاستخدامها

في إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة .

ويرمز لهما بالحرف (أ) .

مساحة ١.٢ فدان وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لاستخدامها في إقامة محطة رافع الخط مياه الشرب المدينة الإسماعيلية .

ويرمز لها بالحرف (ب)

 

( المادة الثانية )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بالمادة الأولى .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ شعبان سنة ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي