قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ في شأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٥٧٢٢.٥ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٥ بتخصيص مساحة ٧١٤١.١ فنان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلي لوزارة الدفاع :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها في المشروعات
المبينة قرين كل منها :
مساحة ۲۸.۵ فدان وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى لمدينة الإسماعيلية الجديدة .
مساحة ۲۰۰٩.٥ فنان وفقاً للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لاستخدامها
في إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة .
ويرمز لهما بالحرف (أ) .
مساحة ١.٢ فدان وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق لاستخدامها في إقامة محطة رافع الخط مياه الشرب المدينة الإسماعيلية .
ويرمز لها بالحرف (ب)
( المادة الثانية )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بالمادة الأولى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ شعبان سنة ١٤٣٩ هـ
الموافق ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي


