قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني التخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص مساحة ٦٨ ۳۱۸۵ فدان ، تعادل ١٣٣٨٢٥٠٧م
من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقين الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مدينة رشيد الجديدة)
( المادة الثانية )
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة في المادة الأولى من هذا القرار كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية .
( المادة الثالثة )
تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة (٢٠) من فائض مبيعات مشروعات التنمية في المجتمع العمراني الجديد (مدينة رشيد الجديدة) المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار الصالح محافظة البحيرة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق 6 مارس سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي

