قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني التخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة ٦٨ ۳۱۸۵ فدان ، تعادل ١٣٣٨٢٥٠٧م

من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقين الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مدينة رشيد الجديدة)

 

( المادة الثانية )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة في المادة الأولى من هذا القرار كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

 

( المادة الثالثة )

 

تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة (٢٠) من فائض مبيعات مشروعات التنمية في المجتمع العمراني الجديد (مدينة رشيد الجديدة) المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار الصالح محافظة البحيرة .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ

الموافق 6 مارس سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي