قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات الصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
تستنزل مساحة ٢١٩٤٤٥ فدانا ناحية توشكى - محافظة أسوان وفقا للوحة المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) من الأراضي المخصصة للهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة .
( المادة الثانية )
تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بإجمالي مساحة ۳۳. ۱۰۲۲۲۷ ندان ناحية
ترشکي - محافظة أسوان ، الصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع وهي :
مساحة ٩٨ ٣٧٥٥٦ فدان تعادل ١٥٧٧٧٠٦٠٩م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة
ويرمز لها بالحرف (ب/ ۱) .
مساحة ٢٣٣٢٦٨٤ فدان تعادل ۹۷۹۹۲۱۹٦م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة
ويرمز لها بالحرف (ب/۲)
مساحة ٦٨١٦,٦٣ ندان تعادل ٢٨٦٣٥٥٥٤م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/۳)
مساحة ٣٢٥٣,٤٤ فدان تعادل ١٣٦٦٧١٧١م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة
ويرمز لها بالحرف (ب/ ٤)
مساحة ۱۹۹۸۰ فدان تعادل ۷۱۳۳۱۳م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ٥) .
مساحة ٢٠٤٧.٣٣ فدان تعادل ٢٨٦٠٠٥٢٣ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/٦)
مساحة ۱۱. ۱۹۲۱ فدان تعادل ٢٩٠٧٤٤٥٢م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/۷)
مساحة ۷۳. ۱۹۹۱ فدان تعادل ٧١٠٦٦٨٦م٢ وفقاً للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ۸)
مساحة ١٦٣٧٠.٥٠ فدان تعادل ٦٨٧٦٩٧٤٧م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ۹) .
مساحة ۳۰۸۰۰۰٦ فدان تعادل ۱۲۹۳۸۸۳۲م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ١٠) .
مساحة ۹۱ ۹۹۲ فنان تعادل ٤١٧١٧٥م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ۱۱)
( المادة الثالثة )
تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بإجمالي مساحة ٣٢، ٢٧٤٨٣٤ فدان ناحية توشكى محافظة أسوان ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع وهي :
مساحة ۸۷ ۷۵۰۱۸ فدان تعادل ٣١٥١٤١٧٧٩م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة
ويرمز لها بالحرف (ج/۱) .
مساحة ١٤ . ٨٣٨٣٤ ندان تعادل ٣٥٢١٧٣٢٤٣م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة
ويرمز لها بالحرف (ج/ ۲) .
مساحة ۳۱. ۱۱۵۹۸۱ فدان تعادل ۱۸۷۲۱۸۱۱۸م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج/۳) .
( المادة الرابعة )
تودع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضي المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري المختصة .
( المادة الخامسة )
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل كافة المساحات المبينة في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ في القعدة سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق ١٦ يوليو سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي






































