قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات الصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تستنزل مساحة ٢١٩٤٤٥ فدانا ناحية توشكى - محافظة أسوان وفقا للوحة المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) من الأراضي المخصصة للهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة .

 

( المادة الثانية )

 

تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بإجمالي مساحة ۳۳. ۱۰۲۲۲۷ ندان ناحية

ترشکي - محافظة أسوان ، الصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع وهي :

مساحة ٩٨ ٣٧٥٥٦ فدان تعادل ١٥٧٧٧٠٦٠٩م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة

ويرمز لها بالحرف (ب/ ۱) .

مساحة ٢٣٣٢٦٨٤ فدان تعادل ۹۷۹۹۲۱۹٦م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة

ويرمز لها بالحرف (ب/۲)

مساحة ٦٨١٦,٦٣ ندان تعادل ٢٨٦٣٥٥٥٤م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/۳)

مساحة ٣٢٥٣,٤٤ فدان تعادل ١٣٦٦٧١٧١م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة

ويرمز لها بالحرف (ب/ ٤)

مساحة ۱۹۹۸۰ فدان تعادل ۷۱۳۳۱۳م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ٥) .

مساحة ٢٠٤٧.٣٣ فدان تعادل ٢٨٦٠٠٥٢٣ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/٦)

مساحة ۱۱. ۱۹۲۱ فدان تعادل ٢٩٠٧٤٤٥٢م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/۷)

مساحة ۷۳. ۱۹۹۱ فدان تعادل ٧١٠٦٦٨٦م٢ وفقاً للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ۸)

مساحة ١٦٣٧٠.٥٠ فدان تعادل ٦٨٧٦٩٧٤٧م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ۹) .

مساحة ۳۰۸۰۰۰٦ فدان تعادل ۱۲۹۳۸۸۳۲م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ١٠) .

مساحة ۹۱ ۹۹۲ فنان تعادل ٤١٧١٧٥م٢ وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب/ ۱۱)

 

( المادة الثالثة )

 

تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد بإجمالي مساحة ٣٢، ٢٧٤٨٣٤ فدان ناحية توشكى محافظة أسوان ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع وهي :

مساحة ۸۷ ۷۵۰۱۸ فدان تعادل ٣١٥١٤١٧٧٩م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة

ويرمز لها بالحرف (ج/۱) .

مساحة ١٤ . ٨٣٨٣٤ ندان تعادل ٣٥٢١٧٣٢٤٣م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة

ويرمز لها بالحرف (ج/ ۲) .

مساحة ۳۱. ۱۱۵۹۸۱ فدان تعادل ۱۸۷۲۱۸۱۱۸م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج/۳) .

 

( المادة الرابعة )

 

تودع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضي المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري المختصة .

 

( المادة الخامسة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل كافة المساحات المبينة في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ في القعدة سنة ١٤٤٠ هـ

الموافق ١٦ يوليو سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي