قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص عدد (٤٧) جزيرة ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية محافظة البحر الأحمر ، طبقا للخريطة المرفقة ، الصالح القوات المسلحة كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

 

( المادة الثانية )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات للجزر المبينة بهذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤٤٠ هـ

الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي