قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
قرر:
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص عدد (٤٧) جزيرة ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية محافظة البحر الأحمر ، طبقا للخريطة المرفقة ، الصالح القوات المسلحة كأراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية .
( المادة الثانية )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات للجزر المبينة بهذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي















































