قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلبة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰١٧ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة :
وعلى القانون رقم ١٥٧ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد ، بناحية محافظة أسوان .
الصالح محافظة أسوان ، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :
مساحة ٥٠٢.١ فدان تعادل ۲۱۰۹٤٣١م بمنطقة وادى الأمل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة ٦٠٠٠.٥ فنان تعادل ٢٢٥٢٠٧٣٤٢ بمنطقة خور قندى وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ب) ، يستزرع منها مساحة ۳۰۰ فدان فقط .
( المادة الثانية )
بعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد ، بناحية محافظة أسوان
الصالح محافظة أسوان ، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :
مساحة ٦٥٠٠٤٧ ندان تعادل ۲۲۷۳۲٥٣٨ بمنطقة غرب أسوان وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة ۳۲۳,۸۳ فدان تعادل ١٣٦٠٣٨٤م٢ بمنطقة غرب سهيل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة ٧٨٠٠٥ فدان تعادل ۳۲۷۸۹۱م بمنطقة أبو الريش قبلي وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (هـ) .
( المادة الثالثة )
تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل المساحات موضوع هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ١٩ ديسمبر سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي











































