قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلبة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰١٧ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة :

وعلى القانون رقم ١٥٧ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد ، بناحية محافظة أسوان .

الصالح محافظة أسوان ، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :

مساحة ٥٠٢.١ فدان تعادل ۲۱۰۹٤٣١م بمنطقة وادى الأمل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة ٦٠٠٠.٥ فنان تعادل ٢٢٥٢٠٧٣٤٢ بمنطقة خور قندى وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ب) ، يستزرع منها مساحة ۳۰۰ فدان فقط .

 

( المادة الثانية )

 

بعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد ، بناحية محافظة أسوان

الصالح محافظة أسوان ، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :

مساحة ٦٥٠٠٤٧ ندان تعادل ۲۲۷۳۲٥٣٨ بمنطقة غرب أسوان وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة ۳۲۳,۸۳ فدان تعادل ١٣٦٠٣٨٤م٢ بمنطقة غرب سهيل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (د) .

مساحة ٧٨٠٠٥ فدان تعادل ۳۲۷۸۹۱م بمنطقة أبو الريش قبلي وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (هـ) .

 

( المادة الثالثة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل المساحات موضوع هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٩ ديسمبر سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي