قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 6 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٠ لسنة ۲۰۰۹ باستنزال مساحة من الأراضي المخصصة للشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية الخدمات الملاحة الجوية ، وهيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران، وتخصيص أرض مطار إمبابة إلى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وذلك لأغراض التنمية العمرانية الشاملة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٥ لسنة ۲۰۱٧ بإعادة تخصيص مساحة ٦٥.١ فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٩ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية الشاملة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد ناحية إمبابة محافظة الجيزة لصالح الجهات المبينة قرين كل منها وهي :
مساحة ٧.٦١ ندان تعادل ۳۱۹۹۰م وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) لصالح وزارة الطيران المدنى لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة الوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
مساحة ٢٣٤٩٠ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) الصالح هيئة النقل العام لاستخدامها في إقامة موقف أتوبيسات وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
مساحة ١٦٠,٢٢ فدان تعادل ٦٧٣٠٥٧م وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية منها مساحة ٦٥.١ ندان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
( المادة الثانية )
يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ٠ ٢٨٥ لسنة ٢٠١٧ المشار إليهما .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة ١٤٤١ هـ
الموافق 6 يناير سنة ٢٠٣٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي








