قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على تخصيص قطع الأراضي المبيتة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي وهي :

مساحة ٥٦، ٩٢٨ فدان تقريبا تعادل ٣٩٠٠٧٣٦م ناحية العقب الجديدة - مركز قوص - قنا وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) لصالح محافظة تنا .

مساحة ٥٢٣,٢١ فدان تقريبا تعادل ۲۱۹۷۹۲۱۳۹م ناحية مير الجديدة - مركز القوصية - أسيوط وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) الصالح محافظة أسيوط .

مساحة ٨٦ ٢٠٨٦ فنان تقريباً تعادل ٢٨٧٦٦٥٥٢٧ ناحية تونة الجبل غرب ملوى - المنيا وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) لصالح محافظة المنيا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١ هـ

1 الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠٢٠ م ) .


عبد الفتاح السيسي