قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على تخصيص قطع الأراضي المبيتة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي وهي :
مساحة ٥٦، ٩٢٨ فدان تقريبا تعادل ٣٩٠٠٧٣٦م ناحية العقب الجديدة - مركز قوص - قنا وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) لصالح محافظة تنا .
مساحة ٥٢٣,٢١ فدان تقريبا تعادل ۲۱۹۷۹۲۱۳۹م ناحية مير الجديدة - مركز القوصية - أسيوط وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) الصالح محافظة أسيوط .
مساحة ٨٦ ٢٠٨٦ فنان تقريباً تعادل ٢٨٧٦٦٥٥٢٧ ناحية تونة الجبل غرب ملوى - المنيا وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) لصالح محافظة المنيا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١ هـ
1 الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي




