قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة (۲۵۹) قدان تقريبا تعادل (۱۰۹۱۸) متراً مربعاً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بني سويف ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية ( ملعب كرة قدم)، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١ هـ
1 الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
