قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٠ لسنة ۱۹۸۵ في شأن نقل تبعية محطة التجارب الزراعية بالوادي الجديد إلى مركز البحوث الزراعية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة المساحات الأراضي المبينة فيما بعد ناحية مدينة الخارجة والمملوكة للجهات المبينة بالمذكرة الإيضاحية المرفقة ، وبعاد تخصيصها الصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية .

مساحة ۹۲.۸۰ فدان تقريبا تعادل ٣٨٩٨٦٩م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (1)

مساحة ٢.٥٧ فدان تقريبا تعادل ١٠٨١٤م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة ۳۹۷ قدان تقريبا تعادل ١٦٧١م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة ۹.۲۸ فدان تقريبا تعادل ۳۸۹۸۸م وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي

 

 

رئاسة مجلس الوزراء

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة

ناحية مدينة المخارجة الصالح محافظة الوادي الجديد

الموضوع :

1- صدرت تكليفات السيد رئيس الجمهورية بقيام الهيئة الهندسية بالقرات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد دراسة لتنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات

2- في هذا الإطار ... طلب السيد اللواء محافظ الوادي الجديد نقل بعض المساحات (غير المستغلة) من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مدينة الخارجة الصالح المحافظة السرعة تدبير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مجمع مصالح حكومية بالمحافظة .

3- يلخص الجدول التالي بيان بالمساحات غير المستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مدينة الخارجة والمطلوب نقلها لصالح محافظة الوادي الجديد :

القطعة

الجهة المالكة

المساحة وفقا لاخر تدقيق

سند التخصيص

الأولى

مركز البحوث الزراعية وزارةالزراعة واستصلاح الأراضي

92.80فدان تعادل389869م2

القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 1985

الثانية

محطة الهندسة الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

2.57 فدان تعادل 10814م2

قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 555 لسنة 1992

الثالثة

جهاز التعمير وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية

0.397 فدان تعادل1671 م2

قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم 112 لسنة 1981

الرابعة

جهاز التعمير وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية

9.38 فدان تعادل38988 م2

قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم 112 لسنة 1981

(كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 61061 بتاريخ 13|10|2019)

 

 

 

4- صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم ينقل تخصيص قطع الأراضي المذكورة لصالح محافظة الوادي الجديد كمرحلة أولى لصالح توفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية على قطعة الأرض المنتخبة من المحافظة

كتاب رئاسة الجمهورية رقم ١٣٦٤٨ بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱)

5 - تقوم محافظة الوادي الجديد بإجراء التنسيقات التالية :

(ا) مراجعة الأجهزة المختصة للقوات المسلحة بالنسبة للقواعد والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام المساحات المشار إليها في المشروعات المزمع إقامتها عليها وذلك من وجهة النظر العسكرية مع استمرار أي تواجدات أو تمركزات أو أنشطة للقوات المسلحة في هذه المساحة .

(ب) التنسيق مع أجهزة وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

(جـ) استيفاء باقی موافقات أجهزة الدولة المعنية .

(2) سرعة إدارة واستغلال والتصرف في المساحات عاليه لتدبير الموارد المالية اللازمة الإنشاء مجمع المصالح الحكومية بالمحافظة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .

6- تقوم محطة الهندسة الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستلام مساحة الـ ١٢٠٠م ناحية قرية الجزائر والمخصصة لها من محافظة الوادي الجديد وتم الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بها

7- بالنسبة للقواعد المقررة في القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۱۱ بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية فإن تلك المشروعات تستهدف تحقيق النفع العام ويتولى المركز الوطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية دون الحاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقرارات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالاجتماع رقم (٦) بتاريخ ۲۰۱۸/۱٠/٣٠ - القرار رقم ۷/۲۰۱۸/۱۰/۲۸ (قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالاجتماع رقم (٦) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۰ - القرار رقم (۷/۲۰۱۸/۱۰/۸)

8- وافقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكتابها رقم ٧٨٣٤٥ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٨ على استكمال إجراءات استصدار القرار الجمهوري لذلك المشروع وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

9- وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون ٧ لسنة ۱۹۹۱ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والتي تنص على أنه :

يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .. حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأي غرض آخر .

يتشرف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع مشروع القرار اللازم بشأن الموافقة على تخصيص قطع الأراضي عاليه وفقا للوحات والإحداثيات المرفقة الصالح محافظة الوادي الجديد الصالحتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية .

 

والأمر مفوض لسيادتكم

 

لواء أح مهندس ناصر فوزي محمد

مدير المركز الوطني لتخطيط

استخدامات أراضي الدولة

السيد القصير

 

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني

التخطيط استخدامات أراضي الدولة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي