قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱٦ بشأن إعادة تخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تزال صفة النفع العام عن مساحة (١٠.٥٤) فدان تقريبا تعادل (٤٤٢٧٧)م٢ من الأراضي المملوكة للدولة بناحية شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة . وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

( المادة الثانية )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ رجب سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي