قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱٦ بشأن إعادة تخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
تزال صفة النفع العام عن مساحة (١٠.٥٤) فدان تقريبا تعادل (٤٤٢٧٧)م٢ من الأراضي المملوكة للدولة بناحية شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة . وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
( المادة الثانية )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ رجب سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
