قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء :
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص المساحات المبينة فيما بعد، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .
لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها محافظات بنا، الوادي الجديد ، وشمال سيناء والأقصر ) وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهي
1- مساحة ٠ ٢٧٧٢٩٥٧م تعادل ٦٦٠٠.٩ فدان تقريبا ناحية محافظة قنا .
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ)
2 - مساحة ٣٥٣٥٩٢٥٧م تعادل ٨٤١٧.٢٠ فدان تقريبا ناحية محافظة قنا .
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 - مساحة ١٠٥٤٠٣م تعادل ۲۵۰۰۹ فنان تقريبا ناحية محافظة تنا .
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) .
4- مساحة ١١١٣٨٥م تعادل ٢٦,٥١ فدان تقريباً ناحية محافظة قنا .
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د)
5 - مساحة ٤١٢٢٠٣٥م تعادل ٢٤ ، ٩٨١ فدان تقريبا ناحية محافظة الوادي
الجديد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (هـ) .
6- مساحة ٨٣٨٣٩٦٥م تعادل ۷۸ ۱۹۹۵ ندان تقريبا ناحية محافظة الوادي
الجديد ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (و) .
7- مساحة ٤٠٣٧٣٢.٦٣م تعادل ٩٦,١٠ فدان تقريباً ناحية محافظة شمال
سيناء، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ز)
8- مساحة ٢٠٩٤٦٧٨م تعادل ٦٣ ٤٩٨ فنان تقريباً ناحية محافظة الأقصر .
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ح) .
9 - مساحة ٢٧٥٨٩٣٦م تعادل ٦٥٦,٧٥ فنان تقريباً ناحية محافظة الأقصر .
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ط)
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ رجب سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٢٠ م ) ..
عبد الفتاح السيسي








