قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء :

وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص المساحات المبينة فيما بعد، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .

لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها محافظات بنا، الوادي الجديد ، وشمال سيناء والأقصر ) وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهي

1- مساحة ٠ ٢٧٧٢٩٥٧م تعادل ٦٦٠٠.٩ فدان تقريبا ناحية محافظة قنا .

وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ)

2 - مساحة ٣٥٣٥٩٢٥٧م تعادل ٨٤١٧.٢٠ فدان تقريبا ناحية محافظة قنا .

وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) .

3 - مساحة ١٠٥٤٠٣م تعادل ۲۵۰۰۹ فنان تقريبا ناحية محافظة تنا .

وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) .

4- مساحة ١١١٣٨٥م تعادل ٢٦,٥١ فدان تقريباً ناحية محافظة قنا .

وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د)

5 - مساحة ٤١٢٢٠٣٥م تعادل ٢٤ ، ٩٨١ فدان تقريبا ناحية محافظة الوادي

الجديد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (هـ) .

6- مساحة ٨٣٨٣٩٦٥م تعادل ۷۸ ۱۹۹۵ ندان تقريبا ناحية محافظة الوادي

الجديد ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (و) .

7- مساحة ٤٠٣٧٣٢.٦٣م تعادل ٩٦,١٠ فدان تقريباً ناحية محافظة شمال

سيناء، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ز)

8- مساحة ٢٠٩٤٦٧٨م تعادل ٦٣ ٤٩٨ فنان تقريباً ناحية محافظة الأقصر .

وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ح) .

9 - مساحة ٢٧٥٨٩٣٦م تعادل ٦٥٦,٧٥ فنان تقريباً ناحية محافظة الأقصر .

وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ط)

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ رجب سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٢٠ م ) ..

 

عبد الفتاح السيسي