قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعنا الأرض المبينتان فيما بعد بناحيتي محافظتي أسوان والقيوم . لاستخدامهما كمتفعة عامة لإقامة جيانات للمسلمين، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :

مساحة ۱۷.۹ فدان تقريبا تعادل ٧٥٣٧٦٨م٢ بناحية الكاجوج بجهة مركز كوم أمير بمحافظة أسوان ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ)

مساحة ١٠ أفدنة تقريبا تعادل ٢٤٢٠٢٣ يناحية الريان بجهة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شعبان سنة ١٤٤١هـ

الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي