قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعنا الأرض المبينتان فيما بعد بناحيتي محافظتي أسوان والقيوم . لاستخدامهما كمتفعة عامة لإقامة جيانات للمسلمين، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :
مساحة ۱۷.۹ فدان تقريبا تعادل ٧٥٣٧٦٨م٢ بناحية الكاجوج بجهة مركز كوم أمير بمحافظة أسوان ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ)
مساحة ١٠ أفدنة تقريبا تعادل ٢٤٢٠٢٣ يناحية الريان بجهة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

