قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص مساحة (٢٠,٤) فدان تقريباً ، تعادل (۳۳. ٨٥٨٥٣) متر مربع ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، الصالح محافظة سوهاج : الاستخدامها في إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة باى باص)، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي
