قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة (٢٠,٤) فدان تقريباً ، تعادل (۳۳. ٨٥٨٥٣) متر مربع ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، الصالح محافظة سوهاج : الاستخدامها في إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة باى باص)، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شعبان سنة ١٤٤١هـ

الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي