قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن المرافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
بعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الصالحالقوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :
۱ - مساحة (۱۹۱.۷۱) فدان تقريبا تعادل (٢٦ ٦٧٩٣٢٣) م٢ ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (1)
٢ - مساحة (١٤٦,٨٠) فدان تقريباً تعادل (٦١٦٧٠۰۰۱۰) م٢ ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب)
3 - مساحة (٤٣,٥٣) فدان تقریبا تعادل ۲۱۱, ١٨٢٨۹۶) م٢ ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ج) .
4 - مساحة (٤٢.١٨) فدان تقریبا تعادل (۲۷، ۱۷۷۲۲۱) م ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (د) .
5 - مساحة (۱۱.۸۳) قدان تقريبا تعادل (٤٩٧١٢,٤٢)م ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (هـ) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي




