قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن المرافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

بعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الصالحالقوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :

۱ - مساحة (۱۹۱.۷۱) فدان تقريبا تعادل (٢٦ ٦٧٩٣٢٣) م٢ ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (1)

٢ - مساحة (١٤٦,٨٠) فدان تقريباً تعادل (٦١٦٧٠۰۰۱۰) م٢ ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب)

3 - مساحة (٤٣,٥٣) فدان تقریبا تعادل ۲۱۱, ١٨٢٨۹۶) م٢ ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ج) .

4 - مساحة (٤٢.١٨) فدان تقریبا تعادل (۲۷، ۱۷۷۲۲۱) م ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (د) .

5 - مساحة (۱۱.۸۳) قدان تقريبا تعادل (٤٩٧١٢,٤٢)م ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (هـ) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٤٤١هـ

الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي