قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٠ لسنة ۱۹۹۰ في شأن إنشاء مركز بحوث الصحراء :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص مساحة (۲۰۰۲) فدان تقريباً ، تعادل (٨٤١٢٢)م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . لاستخدامها في إقامة محطة بحثية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق ١١ أبريل سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي
