قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص مساحة ٩٤٩٩ فداناً تقريباً تعادل ٣٩٩٠٦٤ متراً مربعاً ناحية محافظة المنوفية وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مع الاعتداد بالعقود المسجلة للمواطنين يداخلها .

 

( المادة الثانية )

 

تردع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة موضوع هذا القرار.

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شعبان سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٩ أبريل سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي