قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة (١١.٣٦) فدان تقريباً تعادل (٤٧٧٥٥) م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية الهنادى مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

تخصص مساحة (١٠.٤٩) فدان تقريبا تعادل (٤٤٠٩٧.٣٢م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية النويرات مركز المنشأة بمحافظة سوهاج ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٠ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي