قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص مساحة (١١.٣٦) فدان تقريباً تعادل (٤٧٧٥٥) م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية الهنادى مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
تخصص مساحة (١٠.٤٩) فدان تقريبا تعادل (٤٤٠٩٧.٣٢م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية النويرات مركز المنشأة بمحافظة سوهاج ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ١٠ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

