قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد ، لاستخدامهما كمنفعة عامة الإقامة جهانات للمسلمين ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :

مساحة ٢٤,٩٦ فدان تقريبا (تعادل (١٠٤٨٩٣م٢) بناحية قرية خزام مركز قوص بمحافظة قنا ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) . مساحة ٢٠٠١٤ فنان تقريبا (تعادل ٢٨٤٦٢٦ ) بناحية حاجر طوخ مركز نقادة بمحافظة قنا ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٠ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي