قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد ، لاستخدامهما كمنفعة عامة الإقامة جهانات للمسلمين ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :
مساحة ٢٤,٩٦ فدان تقريبا (تعادل (١٠٤٨٩٣م٢) بناحية قرية خزام مركز قوص بمحافظة قنا ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) . مساحة ٢٠٠١٤ فنان تقريبا (تعادل ٢٨٤٦٢٦ ) بناحية حاجر طوخ مركز نقادة بمحافظة قنا ، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ١٠ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

