قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء مدينة برج العرب الجديدة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

بعاد تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة ، الأولى بمساحة (۲۶.۷۹) فدان تقريباً تعادل (١١٢٥٥٩.٤٢) م٢ . والثانية بمساحة (٨٥.٥٣) فدان تقريبا تعادل (٣٥٩۳۲۱.۵۱) م٢ ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة الإسكندرية ، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ شوال سنة ١٤٤١هـ

الموافق 9 يونية سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي