قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء مدينة برج العرب الجديدة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
بعاد تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة ، الأولى بمساحة (۲۶.۷۹) فدان تقريباً تعادل (١١٢٥٥٩.٤٢) م٢ . والثانية بمساحة (٨٥.٥٣) فدان تقريبا تعادل (٣٥٩۳۲۱.۵۱) م٢ ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة الإسكندرية ، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق 9 يونية سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي
