قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦٧ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص المساحتين المبيئتين فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ، لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن :

۱ - مساحة ٦,٧١ فنان تقريبا ، تعادل ۲۸۲۹۸م ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ)

٢ - مساحة ٥.٧٩ فنان تقريبا ، تعادل ٢٤٣٤٦٠٤٢م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب)

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ شوال سنة ١٤٤١هـ

الموافق 9 يونية سنة ٢٠٢٠م ) .

 

عبد الفتاح السيسي