قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص مساحة (۱۰.۲۱) فدان تقريباً ، تعادل (٤٢٩٠١.٩٦) متر مربع ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية محافظة الجيزة ، طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة : لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهرباء جهد (١١/٦٦ ك.ف) ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق 9 يونية سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي
